وهذا قول الكلبي (?)، وأبي صالح (?)، واختيار الفراء (?)، وابن قتيبة (?).
القول الثاني: أن الخطاب للأزواج، أُمِروا بإيفاء النساء مهورهن.
وهذا قول إبراهيم (?)، وعلقمة، وقتادة (?)، وابن زيد (?)، واختيار الزجاج؛ قال: لأنه لا ذكر للأولياء ههنا، وما قبل هذا خطاب للناكحين وهم الأزواج (?).
والصدقات والمهور، واحدتها صَدُقَة، وفيها لغات هذه أعلاها وهي لغة أهل الحجاز (?).
وذكرنا أن موضوع (ص د ق) على هذا الترتيب، للإكمال والصحة في قوله: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ} (?) [البقرة: 264]، وعلى هذا الأصل سُمي المهر: صداقًا وصَدُقة؛ لأن عقد النكاح يتم ويكمل.