بِميزانِ قسط لا يُعِلّ شَعيرةً ... ووزَّانُ صدقٍ وزنُه غيرُ عائلِ
وقال الفراء: عال الرجل يعول عَولًا وعِيالةً، إذا مال وجار .
وعلى هذا القول ابن عباس، والحسن، وإبراهيم، وقتادة، والربيع، والسدي، وأبو مالك ،
وعكرمة ، والفراء ، والزجاج ، وابن قتيبة ، وابن الأنباري .