وقال صاحب النظم (?): الواو في هذا الفصل بمنزلة (أو)؛ لأنه لما كانت (أو) بمنزلة واو النسق جاز أن تكون الواو بمنزلة (أو) (?).
ولا تدل هذه الآية على إباحة التسع (?)؛ لأن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات وأبلغها، وليس من شأن الخطيب البليغ أَنْ يُفرِّق العدد في مثل هذه الحال، يقول: أعط زيدًا درهمين وثلاثة وأربعة؛ لأنه يصير أعيا كلام (?).
وقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا}، أي: في الأربع، بالحب والجماع (?).