قال الشافعي ((?): وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبِكْرُ تُسْتَأمَر" (?)، ولو أكرهها (?) الأبُ على النِّكاح، جَازَ، لكنَّها تُسْتَأمر؛ تطييبا لِنَفْسِها.
وقال الحَسَنُ (?)، وسُفْيانُ بن عُيَيْنَة (?): إنما ذلك؛ لِيَقْتَدِيَ به غيرُهُ في المُشَاوَرَةِ، ويَصِير سُنَّة.
وقوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ}؛ أي: على ما تريد إمضاءَهُ (?).
{فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}، لا على المشاورة. ومعنى التَّوَكُّلِ: تفويضُ الأَمْرِ إلى الله؛ لِلثِّقَةِ بِحُسْنِ تدبيره.