وبـ (الذي لا يُؤَدِّي): كُفَّارَهم.
وقال ابن عباس في رواية الضحاك (?): أودع رجلٌ عبدَ الله بن سَلامَ ألفًا ومائتي أوقية من ذهب، فأدَّاهُ إليه، فمدحه الله عز وجل. وأودع رجلٌ فنحاصَ (?) بن عازورا (?) دينارًا فخانه.
وقوله تعالى: {تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ}.
يقال: (أمنتهُ بكذا، وعلى كذا)، كما يقال: (مررت به، وعليه) (?). فمعنى الباءِ: إلصاقُ الأمانة (?). ومعنى (على): استعلاء الأمانة (?). وهما يتعاقبان (?) ههنا لتقارب المعنى.
وفي قوله: {يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} وجوه من القراءة:
تسكين الهاء (?)، وهو رديء عند أهل النحو، خطأ عند