وقوله تعالى: {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} يعني: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين، دون الصبيان والعبيد (?).
وقوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} قال الزجاج: أي: (?) فالذي يُستشهد إن لم يكن رجلان فرجل (?) وامرأتان (?).
قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون (?).
وقال صاحب "النظم": أي: فليكفكم رجل وامرأتان (?). وقيل: فرجل وامرأتان (?) يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن.
قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن رجل وامرأتان (?)، كما قال الفراء، ثم قال من عنده: يجوز أن تكون (?) (كان) المضمرة في الآية الناصبة للخبر (?)، ويجوز أن تكون التامة التي لا