علقمة (?) وأصحاب عبد الله (?)، وإبراهيم (?) وعطاء (?) والحسن (?) والزهري (?) والسدي (?). وقال عكرمة: أذن الله تعالى في العفو، وأي (?) امرأة عَفَتْ جاز عفوها، فإن شَحَّت عفا وليها وجاز عفوه (?).
وهذا مذهب أهل الحجاز، إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر، فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها (?). وقال ابن عباس، في رواية عمار ابن أبي عمار (?):