وإسحاق (?)، قالوا: يجبر على نفقه الصبي كل وارث (?) على قدر ميراثه عَصَبَةً كانوا أو غيرهم.
وعند أبي حنيفة: يجبر على نفقة الصبي مِن ورثته مَن كان محرمًا، ومن لم يكن محرما مثل ابن العم والمولى فليسوا ممن عناهم الله بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} عند أبي حنفية وأصحابه (?).
وقال آخرون: أراد بالوارث، الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى، عليه أجر (?) رضاعه (?) في ماله، إن كان له مال، وإن (?) لم يكن له مال أجبرت (?) أمه على رضاعه، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك (?) والشافعي (?).
وقال كثير من أهل العلم: أراد بالوارث الباقي من الوالدين بعد الآخر، عليه مثل ما كان على الأب من أجر (?) الرضاع والنفقة والكسوة (?).