وقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} هذا منسوق على قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} يعني: على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه، مثل الذي كان على أبيه في حياته، وأراد بالوارث من كان من عصبته كائنًا من كان من الرجال (?)، في قول عمر بن الخطاب (?) وإبراهيم (?) والحسن (?) ومجاهد (?) وعطاء (?) وسفيان (?).
وقال بعضهم: هو وارث الصبي كائنًا من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة (?) والحسن بن صالح (?) وابن أبي ليلى (?)، ومذهب أحمد (?)