التفسير البسيط (صفحة 2081)

ومذهب علي (?)، والحسن (?) (?)، وأبي حذيفة وعطاء (?)، والزهري (?) والشعبي (?): أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها (?) صحبته، وإنما الحكمان إذا اشتبه المتعدي منهما، وموضعه في سورة النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس (?)، وهو قول الشافعي في القديم، وقوله في الجديد (?): إن الخُلع (?) تطليقة بائنة، إلّا أن ينوي (?) أكثر منها، وهو قول عثمان رضى الله عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015