تمضي بها وقت أقرب الصلوات، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات بوجوب الصلاة في ذمتها، أو تتيمم (?).
وقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ} معناه: فجامعوهن، وهو إذن بعد الحظر، فهو كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة:9] (?).
وقوله تعالى: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} أي: من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الفرج، قاله مجاهد (?) وإبراهيم (?) (?) وقتادة (?) وعكرمة (?).
وقال ابن عباس في رواية الوالبي (?): يقول: طؤوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره (?)، وقال في رواية عطاء: يريد: من حيث يكون النسل (?). وقال في رواية العوفي: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن