له قتيلاً، وأخذت ماله (?)، ومنه الحديث: (فكأنما وُتِر أهله وماله) (?).
قال أبو بكر بن (?) السراج (?) قولهم (?): وترته في الرجل؛ إنما هو أفردته من أهله وماله (?): وعلى هذا أصل المعنيين من الأفراد.
وأما التفسير: فجمهور المفسرين على أن الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، وهو قول عكرمة (?)، (والضحاك (?)، ورواية زُرارة بن أوفى (?)) (?)