7 - ثم ذكر حكم الفيء فقال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} أي من أموال كفار أهل القرى كما رد عليه وأفاء من أموال بني النضير وقريظة (?)، وأهل القرى قرى خيبر (?)، وعرينة، وينبع، وهذه كلها كانت قرى أفاء الله أموال أهلها على رسول الله، ثم بين لمن هي فقال {لِلَّهِ}. أي: أن الحكم فيها لله، له أن يأمركم فيه بما أحب {وَلِرَسُولِهِ} بتمليك الله إياه.
{وَلِذِي الْقُرْبَى} يعني بني هاشم، وبني المطلب لأنهم قد منعوا الصدقة فجعل لهم حق في الفي.
{وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} قال العلماء من أصحابنا في بيان حكم هذه الآية: كان الفيء في زمان رسول الله مقسومًا على خمسة أسهم،