قوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} قال مقاتل: يعني: الولائد (?). وقال ابن عباس: ملك بعد هؤلاء مارية (?).
قال الزجاج: موضع رفع المعنى لا يحل لك إلا ما ملكت يمينك، قال: ويجوز أن يكون نصبًا على معنى: لا يحل لك النساء، ثم استثني ما ملكت يمينك (?).
قال أبو عبيدة: في هذه الآية حرم عليه النساء غيرهن (?). فإن روي فيه غير ذلك فهذه الآية منسوخة، يعني: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أحل له النساء (?).
قال الشافعي: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه (?).
وهذه الآية منسوخة على ما قالت عائشة (?)، وهذا الذي ذكرنا في هذه الآية قول ابن عباس وقتادة ومقاتل والحسن، قال: قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن (?). وفيها أقوال تركناها لضعفها لم نذكرها.