التفسير البسيط (صفحة 10547)

قال الأزهري: الهبة كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، ولا يحل لأحد أن تهب نفسها بغير شهود ولا ولي إلا للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقال ابن عباس: لا يحل هذا لغيرك وهو لك حلال (?).

قال المفسرون: هذا من خصائصه في النكاح وكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة من غير ولي ولا شهود، ولا ينعقد لأحد نكاح بلفظ الهبة (?)، وهو مذهب الشافعي -رحمة الله- وأكثر الفقهاء (?). وأجاز أهل الكوفة النكاح بلفظ الهبة إذا حضر الولي والشهود (?). واختلفوا في الموهوبة، هل كانت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- موهوبة أم لا؟ فمذهب ابن عباس في رواية عكرمة ومجاهد أنه لم يكن عند النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين، وهذا شيء أباحه الله له، فإذا استباحه حل له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015