الله العدة عن التي (?) لم يدخل بها؛ لأن العدة في الأصل استبراء (?) الولد، فإن لم يدخل بها فهي بمنزلة الأمة التي لم يقربها مالكها فليس عليها استبراء. قال مقاتل: إن شاءت تزوجت من يومها (?).
وقوله: {تَعْتَدُّونَهَا} أي: تحصون العدة عليهن (?) بالأقراء والأشهر وقال صاحب النظم: معنى الاعتداد هاهنا استبقاء العدة منهن؛ لأنها حق للأزواج على النساء استبراء من أن يلحق بهن (?) من ليس منهم، ولانقطاع الأمر في النفقة والسكنى، يقال: عددته ألف درهم فاعتدها أي: استوفاها، وكذلك وزنته حقه فاتزنه، وكلته فاكتاله، أي: استوفاه وزنا وكيلا. كذلك هاهنا: استوفاها عددا.
وروى ابن أبي بزة (?) عن ابن كثير: تعتدونها مخففة، قال قنبل والقواس (?):