إذا لم يكن وارثًا (?). وذهب قوم إلى أن المراد بالأولياء هاهنا القرابات من المشركين. قال الحسن: إلا أن يكون ذا قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشيء، هو وليك في النسب وليس وليك في الدين (?).
قال عطاء: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة وصية له (?).
وقال قتادة: أولياؤكم من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم (?). وهذا قول ابن الحنفية: لذي الرحم الكافر (?). وهذا معنى الآية: إن الله تعالى لما رد التوارث إلى الرحم والملك (?) أباح الوصية لذي الرحم الكافر. واختار بعضهم القول الأول، وقال: لا يجوز أن يكون المراد بالأولياء القرابة من أهل الشرك؛ لأن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة: 1]، وعدو الله والمؤمنين لا يكونون أولياء المؤمنين (?). وعلى ما ذكره الحسن لا يبعد أن يكونوا أولياء في النسب.
قوله تعالى: {مَعْرُوفًا} كلهم قالوا: وصية، وفيه دليل على أن الوصية من باب المعروف لا من باب الواجبات، ولو كان واجبًا لكان أولى