فصل في الامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد

ولا إيلاء فيما ملكت اليمين ولا حق لهن في ذلك، وسواء امتنع من وطء إمائه بيمين أو بغير يمين. وأجل العبد في الإيلاء شهرا، نصف أجل الحر.

14 - باب الظهار

فصل في صفة الظهار

والظهار: يمين تكفر، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت عَلَي كظهر أمي أو ابنتي أو أختي أو واحدة من ذوات محارمه، فهو مظاهر عليه الكفارة. وإذا قال: أنت عَلَي كظهر امرأة أجنبية فهو مظاهر عند مالك يرحمه الله، وقال عبد الملك:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015