وإذا أطال المسافر الغيبة عن زوجته مختارًا لذلك وكرهت امرأته غيبته، أمر بالقدوم إليها أو نقلها إليه، فإ، امتنع من ذلك أمر بفراقها، فإ، أبى فرق الحاكم بينه وبينها.