ومن غصب غزلاً فنسجه فعليه قيمة الغزل لربه. وقد قيل: عليه رد مثله. ومن غصب جلدًا فصنعه خفًّا أو نعلاً ضمن قيمته ومن غصب حنطة فزرعها لزمه رد مثلها والزرع له دون ربها.
ومن غصب بيضة فحضنها، فأفرخت فعليه رد بيضة مثلها، والفرخ له.
ومن غصب فضة فضربها دراهم رد فضة مثلها والدراهم له.
ومن غصب دراهم فوجدها رَبُّها بعينها، وأراد أخذها فأبى الغاصب أن يردها، وأراد رد مثلها فذلك إلى الغاصب دون ربها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: ذلك لربها دون غاصبها، قاله الشيخ أبو بكر الأبهري رحمه الله.
ومن غصب أرضًا فزرعها ثم أدركها ربها في إبان الزراعة، كان بالخيار بين ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبها، وبين قلع الزرع منها. ومن أدركها وقد فات وقت زراعتها ففيها روايتان:
إحداهما: كما ذكرناه آنفًا.
والأخرى: أنه ليس له قلع الزرع، وله أجرة مثلها.