ومن غصب ساجة فشقها ألواحًا أو عملها أبوابًا فعليه قيمتها، وليس ربها أخذها للفوت الذي دخلها. وقال عبد الملك لربّها أخذها، وليس شقها، وقطعها فوتًا لها.