وبيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يحاب في بيعه وشرائه. ولا تجوز هبته ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه.
وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه، وهبته، وصدقته.
وفي رهن المفلس روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه.
وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وله ذلك قبل فلسه.