فصل في إقرار المفلس بدين يعد فلسه

وإذا أقر المفلس بدين بعد فلسه لم يقبل ذلك على غرمائه ووجب ما أقرّ به في ذمته، وفإن أفاد مالاً غير ما في يده قضى من ذلك المال ما أقر به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015