ولا يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة مجهولة ولا غررًا.
وكل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يجعل أجره لشيئ من المستأجرات، وكل ما جاز أن يجعل أجره في الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل نسَّاجًا فينسج له غزلاً بنصف الثوب ولا بقيمته، ولا بأس أن يستأجره على نصف الغزل بالنصف الآخر.
ولا يجوز أن يؤاجر الرجلدابته أو غلامه بنصف الكسب، وإن فعل فلرب الدابة أجرة مثلها وللعامل الكسب كله.
ولو قال رب الدابة للأجير: اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها،