ومن استأجر أرضً ليزرعها بعينه فزرعها غيره ممن هو مثله فلا شيئ عليه. ولا يجوز أن يزرعها من هو أضر بها منه، فإن فعل ذلك فعليه الكراء الأول وما بين الكرائين.
ومن استأجر دابة ليركبها غيره ممن هو مثله في خفته وحذقه بالمسير ففيها روايتان: الأولى: جواز ذلك. والأخرى: منعه.