البحث الثاني: أنه ذكر نفخ الملك الروح في الجنين بعد مائة وعشرين يوما، مضروب ثلاثة في أربعين، فاستفيد من ذلك أنه لا يصلى على السقط حتى يستكمل أربعة أشهر وهي مائة وعشرون يوما، إذ قبل ذلك لا روح فيه وما لا روح فيه فهو موات، والصلاة إنما تكون على الميت، وهو من حلَّه (أ) الروح، ثم فارقه لا على الموات بالأصالة.

فإن قيل: قد تضمن هذا الحديث أن الجنين يُصلَّى عليه بعد ثلاثة أطوار وهي طور النطفة والعلقة والمضغة، وإذا صُلِّي عليه ضمن بالجناية عليه.

ونقل عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: لا يضمن حتى تأتي عليه الأطوار السبعة. يعني المذكورة في أوَّل سورة المؤمنين (?).

فاعلم أنه لا تعارض بين الحديث وقول عليّ لأن الأطوار الثلاثة في الحديث متضمنة الأطوار (ب) السبعة التي في الآية، وهي السلالة، والنطفة، والعلقة، والمضغة، ثم العظام، ثم كسوتها لحما، ثم إنشاؤها خلقا آخر، وهي الصورة الإنسانية الكاملة التي تضمن الحديث أنها تكون بعد مائة وعشرين يوما.

البحث الثالث: يستفاد من الحديث أن الأمة لا تصير أم ولد إلا بوضع ما تجاوز أربعة أشهر من سيدها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أم الولد: "أعتقها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015