بالحذف الإتمام والامتناع من إجازة ما ذكرنا قول أبي الحسن وأبي عثمان وأبي العباس وأبي إسحاق.
...
فإن وقع على التذكير إذا أضيف إليها العدَّة جُعل العدد بمنزلتها إذا أضيفت إلى المؤنث المحض مثل ثلاثُ نِسْوَةٍ ونحوه مما لا يقع على المذكر.
قال: وتقول: ثلاثةُ نَسَّاباتٍ وهو قبيح، وذلك أنَّ النَّسَّابَةَ [152/ب] صفة.