في حال الحياة، والحج لما دخلته النيابة بعد الوفاة، دخلته في حال الحياة.
[وهذا يقال في الصوم؛ فإنه] لا تدخله النيابة بالإطعام في حال القدرة، وتدخله مع العجز في حق الشيخ [الهرم].
16 - مسألة
[لو بذل غيره] الطاعة في الحج عنه، لم يلزمه فرض الحج، سواء كان المبذول له صحيحًا، أو [زمنًا] كان، أو معسرًا:
هكذا ذكر شيخنا، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي داود وصالح، وقد سئل: على من يجب الحج؟ قال: إذا وجد زادًا وراحلة.
فاعتبر وجود ذلك في ملكه، وهذا لا يجد.
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إن كان المبذول له زمنًا معسرًا، والباذل واجدًا