ولأنه ترك من الطواف ما لا يسقط على غير شيء، فلم يعتد به، كما لو ترك شرطاً من الشرائط.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ} [الحج: 29].
وهذا قد طاف.
والجواب: أن هذا الطواف منهي عنه، والله - تعالى - لا يأمر بالمنهي عنه.
فإن قيل: نفس الطواف غير منهي عنه، وإنما المنهي عنه ترك الترتيب.
قيل له: إذا وقع الطواف على هذه الصفة فهو منهي عنه.
واحتج بأنه طاف بالبيت مع وجود النية، وهو ممن يصح منه فعل الطواف، فوجب أن يجزئه، كما لو طاف غير منكوس.
والواجب: أنه لا يجوز اعتبار المنكوس بعدمه في مسألتنا، كما لم يجز ذلك في الصلاة، وإن كان الفعل موجوداً في الموضعين.
واحتج بأنه قد فعل الطواف، وإنما خالف في هيئته، وذلك لا يمنع وقوعه موقع الجواز، كما لو طاف راكباً لغير عذر، أو طاف، ولم يرمل، ويضطبع.
وقد نص أحمد على أنه إذا ترك الرمل صح، ولا دم عليه.