دليله: الصلاة.
فإن قيل: الصلاة آكد بدليل لا يصح فعل الفرض منها راكعاً لغير عذر، والطواف يجوز.
قيل له: لا يجوز عندنا لغير عذر مع أن هذا لما لم يوجب الفرق بينهما في إيجاب الترتيب، لم يوجبه في أشراطه.
ولأنه قد طاف منكوساً، فلم يجزئه، كما لو كان بمكة.
فإن قيل: إذا كان مكة، فلا مشقة عليه في الرجوع، وإذا خرج منها شق عليه الرجوع، فيجبره بدم، كطواف الوداع.
قيل: هذا باطل؛ لأنه إذا ترك جميع الطواف وخرج، كان عليه مشقة، ومع هذا لا ينوب عنه الدم.
ويفارق هذا طواف القدوم؛ لأنه ينوب الدم عن جميعه.
ولأن ما أوجب إعادة الطواف إذا كان بمكة، أوجبه إذا رجع إلى أهله.
دليله: إذا طاف منكوساً قبل طلوع الفجر يوم النحر.
فإن قيل: إنما يعتد به هناك؛ لأنه قدمه على وقته.
قيل: لا نسلم لك هذا.
ولأن هذا الفرق يبطل به إذا كان بمكة، وطاف بعد طلوع الفجر منكوساً؛ فإنه لا يجزئه، وإن لم يقدمه على وقته.