أمن كان الإحرام بالحج قبل أشهر الحج أفضل.
قيل له: فيجب أن تقول هاهنا: (إذا لم نأمن مواقعه المحظور بالإحرام قبل الميقات يكره) , كما كرهت ذلك في الإحرام في غير أشهره, وقد أطلقت القول بالفضيلة في تقديم الإحرام على المكان.
والمخالف] يسوي بينهما, ويقول [: إذا أمن من مواقعة المحظور لم يكره ذلك؛ لا في الزمان, ولا في المكان,] ولا يتصور الأمن [؛ لأنه تعرض عوارض لا يمكن دفعها.
واحتج المخالف بما وت أم سلمة] قالت: سمعت [النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أهل بحجٍة أو عمرٍة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه, وما تأخر)) , أو: ((وجبت له الجنة)) شك الراوي.
] وروت أم سلمة قالت [: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أهل بعمرٍة أو حجٍة من بيت المقدس كانت كفارًة لما قبلها من الذنوب)).