فهو عمرة, وذلك أفضل, العمرة على قدر تعبها.
وإنما كان الأفضل الإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلد؛ لأنه ميقات شرعي [وهو] عزيمة, وأدنى الحل جعل ميقات أهل مكة على وجه الرخصة, وهذا المعنى معدوم في الإحرام من دويرة أهله.
فإن قيل: هذا يوجب أن يكون الإحرام يوم التروية أفضل من تقديمه عليه؛ لأنه يؤدي إلى ما ذكرت.
قيل له: لأن ما قبله ميقات للحج شرعي بقوله تعال:} أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ {] البقرة: 197 [, وهي شوال, وذو القعدة, وعشرة من ذي الحجة.
على أنا لا نسلم ذلك, بل نقول: الإحرام يوم التروية أفضل.
وقد نص على ذلك في رواية الميموني, وأبي داود في المتمتع: يهل يوم التروية, فإن أهل قبله فجائز.
فتبين أن الاختيار يوم التروية.
ولأن الميقات ميقاتان:
ميقات زمان: وهو شهور الحج.
وميقات مكان.
ثم ثبت أنه يكره التقديم على ميقات الزمان, فلا يستحب أن يحرم قبل أشهر الحج, كذلك [الإحرام] من ميقات المكان.
فإن قيل: إنما كرهنا له ذلك إذا لم يأمن مواقعه المحظور, فإن