4075 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ -[204]- الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا والبكر تُستأذن في نفسها وإذنُها صُماتها)

= (4087) [41: 3]

Qصحيح: م ـ انظر (4072).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا) أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا وَلَا أَرْضَى فُلَانًا لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دُونَ الأولياء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015