4074 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ـ فِي عَقِبِه ـ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ..... مثله
= (4086) [43: 3]
Qحسن صحيح - انظر (4067).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُستأمر قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا.