وفي الجملة يجب أن يعتبر العدالة في نَقَلَةِ الأخبار فإذا صحت العدالة في واحد منهم قُبِلَ منه ما روى من المسند ـ وإن أوقفه غيره ـ والمرفوع ـ وإن أرسله غيره من الثقات ـ إذ العدالة لا توجب غيره فيكون الإرسال والرفع عن ثقتين مقبولين والمسند والموقوف عن عدلين يقبلان ـ على الشرط الذي وصفناه ـ.

وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً منها إلا عن مَن كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويَعلمُه حتى لا يشكَّ فيه أنه أزاله عن سننه أو غيَّره عن معناه أم لا؟ لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدِّثين فإذا رَفَعَ مُحدِّثٌ خبراً وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعَه إلا من كتابه لأنه لا يعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع وإنما هِمَّتُه إحكام المتن فقط.

وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظةٍ في الخبر لأن الغالب عليه إحكام إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015