المخففة، (الخامسة أن) هذه مثقلة مشددة، لكن لو خففت؟ المعنى واحد، نعم عملها يقل، وتأثيرها على مدخولها أقل من تأثير المشددة، لكن المعنى واحد.
بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة، والباقون بالرفع على الابتداء، والخبر في {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [(7) سورة النور] أي: والشهادة الخامسة، قوله: {لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ}.
الثانية: في سبب نزولها، وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((البينة أو حد في ظهرك)) قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة؟! فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((البينة وإلا حد في ظهرك)).
يعني هذا الحكم الشرعي قبل نزول اللعان، ما في إلا أن تحضر بينة، أو تجلد حد القذف.
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ} [(6) سورة النور] فقرأ حتى بلغ {لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [(6) سورة النور] الحديث بكماله، وقيل: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات، وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم ..
نعم، عمومها يتناول الأزواج، يعني قبل نزول آيات اللعان، الزوج وغيره سواء.
قال سعد بن معاذ: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة؟! والله لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه، والله أغير مني)) وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة، هذا نحو معناها.
ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك بن سحماء البلوي، على ما ذكرناه، وعزم النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضربه حد القذف، فنزلت هذه الآية عند ذلك، فجمعهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد وتلاعنا، فتلكأت المرأة عند الخامسة، لما وعظت، وقيل: إنها موجبة، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فالتعنت، وفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وولدت غلاماً جمل أورق -على النعت المكروه–.