وفيه: أيضاً أن رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم، وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء على القاذف حتى يجيء فيطلب حده لأنه لا يدري لعله يصدقه ألا ترى أن علياً -عليه السلام- لم يعرض لها ..

لأنه حق له، إن طالب به أقيم، وإن لم يطالب به لم يقم.

وفيه: أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم بالحد بسماعه، ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبةً جلدناك، وهذا لأنه من حقوق الناس، قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي ..

هل في هذا ما يدل على أن القاضي يحكم بعلمه؟ فيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذ الحاكم بالحد بسماعه، أخذه الحاكم بالحد بسماعه، يعني يكفي مجرد السماع الأول واعتراف القاذف ولا يحتاج أن يقال: أحضر البينة أنه قذفك أو يعترف بذلك من جديد؟ فنقول: أن هذا يُكتفى فيه بعلم القاضي ويحكم بعلمه، أو لا بد من البينة؟ كلامه واستناده على قول علي -رضي الله عنه- يدل على أنه يحكم بعلمه، وأن اعترافه الأول كافي.

طالب:. . . . . . . . .

بس ما غيبة الخصم، ما يسمى اعترافاً.

طالب: لكن حكم القاضي بعلمه يكون فيما رآه خال من السماع، أو سمعه هذا في مجلس الحكم.

وهذا ما عرفنا أنه في مجلس الحكم، ما في مجلس حكم أصلاً، ما هو موجود الخصم، الخصم غائب.

قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي، قال أبو عبيد: قال الأصمعي سألني شعبة عن قوله: (غيرى نغرة) فقلت له: هو مأخوذ من نغر القدر، وهو غليانها وفورها، يقال منه: نغرت تنغر، ونغرت تنغِر، إذا غلت، فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة لما لم تجد عنده ما تريد قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتنغر على فلان، أي يغلي جوفه عليه غيظاً ..

لا شك أن الزوجة إذا رأت من زوجها شيء من ذلك، ولو لم يكن الوطء الكامل، ولو مجرد كلام أو مجرد مقدمات لا شك أنها من غيرتها ونغرتها، ولا شك أنها ترميه بما هو أعظم، ومثل هذا قد يتسامح فيه ويتجاوز عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015