وقد تقدم جواز نكاح الإماء عند عدم الطول للحرة في (النساء) والحمد لله، ولما لم يجعل الله له من العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم، ولا يدخل فيه ملك اليمين؛ لأنه بنص آخر مباح، وهو قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(3) سورة النساء] فجاءت فيه زيادة، ويبقى على التحريم الاستمناء رداً على أحمد ..

يعني كما قرره في أوائل سورة المؤمنون، وأن الجمهور على تحريمه ومنعه، ونسب للإمام أحمد أنه يجيزه -على ورعه- على كل حال هو قوله في المذهب، والمعمول به عندهم أن من استمنى بيده لغير حاجةٍ عزر، فيدل على أنه محرم.

وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخه، وقد تقدم هذا في أول المؤمنون.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [(33) سورة النور].

فيه ست عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} {الذين} في موضع رفع، وعند الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل؛ لأن بعده أمراً، ولما جرى ذكر العبيد والإماء فيما سبق وصل به أن العبد إن طلب الكتابة فالمستحب كتابته فربما يقصد بالكتابة أن يستقل ويكتسب ويتزوج إذا أراد فيكون أعف له، قيل: نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى، يقال له: صُبْح، وقيل: صبيح، طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فكاتبه حويطب على مائة دينار، ووهب له منها عشرين ديناراً، فأداها، وقتل بحنين في الحرب، ذكره القشيري، وحكاه النقاش، وقال مكي: هو صبيح القبطي، غلام حاطب بن أبي بلتعة وعلى الجملة فإن الله تعالى أمر المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك، وطلب المملوك الكتابة، وعلم سيده منه خيراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015