وهذا موجود في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يكون من علامات الساعة، أمهات الأولاد موجودات في عصره -عليه الصلاة والسلام- وبعده كثرن، في صدر الإسلام مع كثرة الفتوحات، وجدوا أمهات الأولاد، فلا يتجه مثل هذا التأويل، أما إذا كان في آخر الزمان يكثرن كثرةً بحيث تلد الأمة من السيد، ثم تعتق به، ثم بعد ذلك -كما قال أهل العلم- من الكثرة بحيث يكون هذا الولد يتزوج هذه المرأة، كما نص على ذلك الشراح، أما كونها مجرد أنها تعتق بولدها فهذا موجود في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول: ((إذا ولدت الأمة بعلها)) يعني: سيدها إشارةً إلى كثرة السراري، وكثرة الفتوحات، فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أمٍ بولدها، وكأنه سيدها الذي منّ عليها بالعتق .. السيادة هنا ولدت الأمة بعلها، يعني زوجها الذي سيكون زوجاً لها فيما بعد، لكثرة هؤلاء النسوة من السراري اللاتي أعتقهن أولادهن ثم مع هذه الكثرة يتزوج الإنسان من ولدته وهو لا يشعر.
قلت: ومنه قوله -عليه السلام- في مارية: ((أعتقها ولدها)) فنسب العتق إليه، وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث، والله أعلم.
مسألة: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة، وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال له لذةً ونظراً، ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [(29 - 30) سورة المعارج].
العاشرة:
اترك العاشرة إلى الحادية عشرة، العاشرة كل إنسان يقرؤها لنفسه، العاشرة كل إنسان له أن يقرأها بنفسه؛ لأن فيها كلام فيه شيء من الإسفاف لا يليق بدرس التفسير ولا بالمسجد، وإن كانت المسألة أحكام شرعية، يعني الإنسان إذا سئل أن يجيب بحكم شرعي، لكن الإنسان يقرؤها لنفسه ويستفيد.