عن ابن عباس وغيره، فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان، فهي التي لا يجوز خلافها، وإطلاق الخطأ والوهم على الكتاب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس، وقد قال -عز وجل-: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [(42) سورة فصلت] وقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] وقد روي عن ابن عباس أن في الكلام تقديماً وتأخيراً، والمعنى: حتى تسلموا على أهلها، وتستأنسوا، حكاه أبو حاتم، قال ابن عطية: ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن {تَسْتَأْنِسُوا} متمكنة في المعنى، بينة الوجه في كلام العرب، وقد قال عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم-: استأنس يا رسول الله، وعمر واقف على باب الغرفة، الحديث المشهور، وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به -صلى الله عليه وسلم- فكيف يخطئ ابن عباس أصحاب الرسول في مثل هذا.

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أن الاستئناس إنما يكون قبل السلام، وتكون الآية على بابها، لا تقديم فيها ولا تأخير، وأنه إذا دخل سلم، والله أعلم.

الخامسة: السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يُزاد عليها ..

فيقول: السلام عليكم، فإن أجيب وإلا كرر، السلام عليكم، السلام عليكم، ثلاث مرات، ومنهم من يقول: أن السلام ثلاثاً، معناه أن يسلم عند الباب، يعني يقول: السلام عليكم أأدخل؟ ثم إذا دخل المحل سلم عليهم، ثم إذا أراد الانصراف سلم، فهذه ثلاث مرات، لكن هذه غير الظاهر من لفظ الخبر، لأن التكرار ثلاثاً قد لا يسمع صاحب البيت السلام من أول مرة، قد لا يسمعه في المرة الثانية، فيحتاج إلى ثالثة، فإذا سلم ثالثة ولم يؤذن له ينصرف، على ما في حديث أبي موسى وسيأتي.

طالب: .... ما يجمع بين الاستئناس والسلام والاستئذان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015