الثالثة والعشرون: وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل أشهد بالله لرأيتها تزني، ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة، وما وطئتها بعد رؤيتي، وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها، يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات، فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منها حد، وإذا نفى حملاً قال: أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعد، وما هذا الحمل مني ويشير إليه، فيحلف بذلك أربع مرات، ويقول في كل يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها، ثم يقول في الخامسة: عليّ لعنة الله إن كنتُ من الكاذبين، وإن شاء قال: إن كنت كاذباً فيما ذكرت عنها، فإذا قال ذلك سقط عنه الحد وانتفى عنه الولد، فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده، فحلفت بالله أربعة أيمان تقول فيها: أشهد بالله إنه لكاذب، أو إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه عليّ وذكر عني، وإن كانت حاملاً، قالت: وإن حملي هذا منه.

ثم تقول في الخامسة: وعليّ غضب الله إن كان صادقاً، أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك، ومن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا، ويقول في الخامسة: عليّ لعنة الله إن كنت كاذباً فيما رميتها به من الزنا، وتقول هي: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: عليّ غضب الله إن كان صادقاً فيما رماني به من الزنا، وقال الشافعي: يقول الملاعن: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يوعظه الإمام، ويذكره الله تعالى ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله، فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه، ويقول: إن قولك وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجباً، فإن أبى تركه يقول ذلك: لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا، احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمر رجلاً حيث أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015