ابن برهان نقل الإجماع على خلافه، معنى هذا أنك إذا وجدت حديثاً في صحيح البخاري، وأنت ما تروي صحيح البخاري بالسند، ما عندك سند منك إلى البخاري، ثم من البخاري إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يجوز لك أن تنقل، ولا تستدل، ولا تستشهد، ولا تعمل، ولا تفتي، بمضمون هذا الخبر، حتى تكون لك به رواية، هذا نقل عليه الاتفاق، ونقل الاتفاق على خلافه، هذه مسائل نادرة، معدودة، مسائل يسيرة جداً نقل .. ، لكن الغالب، والأصل أنه إذا نقل الإجماع إما أن يكون له حقيقة، وهو إجماع بالفعل، أو يكون قول الأكثر، وعلى كلٍ قول الأكثر ليس بحجة، قد يكون الحق والصواب مع الأقل.

طالب: في خضم الإجماع هل له ضوابط بالنسبة للمخالف ....

يعني هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر؟ هل يشترط انقراض العصر؟ وهل تموت الأقوال بموت أصحابها؟ يعني هل يشترط أن ينقرض العصر وهم ما زالوا مجمعين؟ وهل يموت القول بموت صاحبه؟ نعم وجد مسائل وجد فيها الخلاف في الصدر الأول، ثم اتفق العلماء على قول من الأقوال، مثل كتابة الحديث مثلاً، ومثل المتعة، متعة النساء، وجد الخلاف في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على جواز الكتابة، كتابة الحديث، وعلى حرمة نكاح المتعة، ولذا يختلفون في ناكح المتعة، هل يعزر أو يحد؟ من قال إن الإجماع بعد الخلاف إجماع معتبر قال: يحد؛ لأن الخلاف الأول ارتفع ولا قيمة له، ماتت أقوالهم أو ماتت الأقوال بموت أصحابها، ثم انعقد الإجماع، والذي يقول: لا إن الخلاف معتبر، ولأقوال تبقى وإن مات أصحابها ولو انعقد الاتفاق بعد ذلك قال: يعزر ولا يحد؛ لأن عنده شبهة.

طالب:. . . . . . . . .

على كلٍ المسائل واقعة، يعني الخلاف موجود بين الصحابة في حكم الكتابة، كتابة السنة.

طالب: إيه المخالف نفسه هل له ضوابط. . . . . . . . .

المخالف إذا كان من أهل النظر، من أهل الاجتهاد، ولذا عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي العصر، ما قالوا: مجتهدي الأمة، ولذا هل نقول مثلاً: إن هيئة كبار العلماء اتفاقهم على مسألة إجماع؟ لا ليس بإجماع، ولذا في رواية في مذهب الحنابلة أنه لا إجماع بعد عصر الصحابة.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015