Q أرجو شرح حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة)، فمتى يكون ربا؟ وهل عند اختلاف الأجناس يسمح بالزيادة والنقص أم لا؟
صلى الله عليه وسلم إن الأصناف الربوية الستة وما يقاس عليها، من موزون مطعوم أو مكيل مطعوم سواء، فعند مقايضة الذهب بذهب لا بد من شرطين: التماثل، والتقابض، يعني: لا تبع ذهباً بذهب إلا أن يكون مثلاً بمثل، يداً بيد، وكذلك الفضة بالفضة، لكن إن كان الذهب بالفضة جاز، لأن الأجناس قد اختلفت، بشرط التقابض ولا يشترط التماثل، والله تعالى أعلم.