أحكام الحوالة والضمان

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الحوالة والضمان] والحوالة هي: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، والضمان: ضم ذمة إلى ذمة، أي: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وهي عقد توثيق، والفرق بين الضمان والحوالة: أن الحوالة تعني: تحويل الدين الذي علي لشخص آخر لي عنده مبلغ من المال، كأن أقول للدائن: أنت لك علي كذا من المال، وفلان عليه كذا من المال لي، وسأقبضها منه في يوم 1/ 4، فأحيل الدائن الذي وعدته بأن أسدده في 1/ 4 على فلان الذي عنده لي كذا من المال.

وعليه، فأركان الحوالة خمسة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة.

فأما المحيل، والذي أحلته على آخر يسمى محالاً، والذي أحيل عليه يسمى محالاً عليه، والمحال به هو المال، والصيغة معروفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015