Q والدي أخذ من المصلحة التي يعمل بها قرضاً مقداره (3000) جنيه وسددها (3500) جنيه، فما حكم هذا؟
صلى الله عليه وسلم هذا هو الربا بعينه، والله تعالى أعلم.