قال: [ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط].
أي: إذا أخذ رجل من آخر (1000) جنيه قرضاً على دفعات متفرقة، كأن أعطاه 200 ثم 200 ثم 300 ثم 200 وهكذا، وشرط القرض على المستقرض أن يرده دفعة واحدة فلا يجوز ذلك، إنما لو أقرض ولم يشترط جاز؛ لأنه لا يأتي بأي نفع للمقرض، ولذلك يقول: [لأنه إذا اقترض متفرقاً صار عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان، ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفاريق فإنه يجوز لذلك، ولا يجوز ذلك بشرط؛ لأن فيه نفعاً للمقرض].