الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فلا زلنا مع كتاب: (العدة شرح العمدة)، باب: (القروض وغيره).
قال: [أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض]، أي: أن المسلمين قد أجمعوا على جواز القرض وعلى استحبابه للمقرض.
قال: [وهو من المرافق المندوب إليها، وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) رواه ابن ماجه، وعن أبي رافع: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً؛ فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء)].
في هذا الحديث دلالة على أنه يجوز للمقترض أن يرد للمقرض أكثر مما استقرض منه، بشرط أن لا يكون المقرض قد اشترط ذلك، فلو أن رجلاً استلف من آخر (10000) ريال لموعد محدد، ولم يشترط عليه أي زيادة، فجاء وقت السداد وأعطاه المبلغ مع الزيادة، جاز ذلك، وإن اشترط عليه الزيادة فذلك ربا لا يجوز؛ للحديث السابق.