Q هل يجوز السلم في الذهب؟
صلى الله عليه وسلم السلم في الذهب لا يجوز؛ لأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز بيع الذهب بالقسط؛ لأن هذا ثمن وهذا ثمن.