أول شرط: [أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراً كالمكيل أو الموزون أو المذروع أو المعدود].
أول شرط: أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة.
أما الثلاجات والتسجيلات يمكن ضبط صفاتها؛ فيجوز فيها بيع السلم.
فإن قال قائل: هل يجوز بيع السلم في الشقق؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
يجوز بشروط، إذا أمكن الضبط يجوز السلم، وإذا لم يمكن الضبط لا يجوز السلم.
ومن المواصفات: المكيل: كالبر، البر يعني: القمح.
يكال ويوزن، والغالب عليه هو الكيل.
الموزون: كاللحم والسكر.
المذروع: كالأقمشة والحبال، أي: الذي يقاس بالذراع.
أو المعدود: كالبرتقال أو البطيخ، هل يمكن أن أبيع البرتقال بالسلم؟ أنظر أولاً: هل يمكن الضبط أو لا يمكن الضبط، طلبت عدداً من البرتقال مواصفاتها: البرتقالة لا تقل عن كذا وزنها كذا، من النوع السكري، على أن أستلمها في تاريخ 1/ 8 هجرية، جئت في التاريخ المحدد ولم يكن البرتقال بالمواصفات المطلوبة، إذاً البرتقال لا يمكن ضبطه، والبيض لا يمكن ضبطه؛ لأن البيضة قد تكون فاسدة.
إذاً الشرط الأول لبيع السلم هو: إمكانية الضبط في العقد بالمواصفات، بحيث لا يحدث خلاف بين البائع والمشتري.
قال: [لأنه بيع بصفة، فيشترط للكل إمكان ضبطها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث)].
يعني: النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة وجد أنهم يسلفون في الثمار، وبيع السلم عندنا في الأرياف كثير.
قال: [فقال صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)، فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة؛ لأنه في معناه، فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس.
ففي الحيوان روايتان:].
بيع السلم في الحيوان فيه روايتان عن الإمام أحمد، أقول: من الصعوبة بمكان أن أضبط الصفة في الحيوان.
ولذلك قال: [إحداهما: لا يصح السلم فيه؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: إن من الربا أبواباً لا تخفى وإن منها السلم في السن.
رواه الجوزجاني؛ ولأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً فلا يمكن ضبطه، وإن استقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تسليمه، مثل أزج الحاجبين، أكحل العينين، أقنى الأنف، أشم العرنين، أهدب الأشفار، فأشبه السلم في الحوامل من الحيوان].
يعني: أكتب مثلاً في العقد: بعتك بقرة بالسلم زرقاء العينين أنفها كذا، وأذنها كذا، فإنه لا يمكن الضبط، فطالما أنه لا يمكن الضبط فلا يمكن بيع السلم.
قال: [وعنه -رواية أخرى عن أحمد - صحة السلم فيه وهو ظاهر المذهب؛ لأن أبا رافع قال: (استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكراً)، رواه مسلم.
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة)؛ ولأنه ثبت في الذمة صداقاً فثبت في السلم كالثياب.
أما حديث ابن عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب فحل بني فلان، كذلك قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان؛ لأنهم اشترطوا لقاح فحل معلوم.
رواه سعيد].
إذاً: هناك روايتان عن الإمام أحمد في بيع السلم في الحيوان، والفصل في الروايتين الضبط.