العدة شرح العمدة [58]
للثمار علامات لبدو الصلاح، ويمنع بيعها حتى تبدو عليها علامات الصلاح، ومما يفض النزاع بين المتبايعين في الأصول قاعدة: أن النخل المؤبر ثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري، وقد قسم الفقهاء الشجر إلى ستة أنواع لكل نوع حكم ثمرته قبل وبعد البيع.